الحر العاملي
91
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 563 ] وقال عليه السّلام : لا يجوز للرّجل أن يصلَّي وبين يديه سيف لأنّ القبلة أمن . 9 - صلاة المرأة بغير حليّ . [ 564 ] قال عليّ عليه السّلام : لا تصلَّي المرأة عطلا . [ 565 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطَّل نفسها ولو ( 1 ) أن تعلَّق في عنقها قلادة . [ 566 ] 10 - كان على أبي جعفر عليه السّلام ملحفة حمراء شديدة الحمرة فقال : إنّا لا نصلَّي في هذا ولا تصلَّوا في المشبع المضرّج . [ 567 ] وقال الصّادق عليه السّلام : تكره الصّلاة في الثّوب المصبوغ المشبع المفدم ( 1 ) ، وكره الصّلاة في المشبع بالعصفر ( 1 ) والمضرّج بالزّعفران . [ 568 ] 11 - سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل صلَّى وفي كمّه طير ، قال : إن خاف عليه الذّهاب فلا بأس . [ 569 ] وعن الرّجل يصلَّي ومعه دبّة من جلد حمار أو بغل ، قال : لا يصلح أن يصلَّي وهي معه إلَّا أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلَّي وهي معه . وعن الرّجل هل يصلح أن يصلَّي وفي فيه الخرز واللَّؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس . [ 570 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : تكره الصّلاة في الفراء إلَّا ما صنع في
--> [ 563 ] الوسائل 3 : 334 / 3 [ 564 ] الوسائل 3 : 335 / 1 [ 565 ] الوسائل 3 : 335 / 2 ( 1 ) ليس في رض [ 566 ] الوسائل 3 : 335 / 1 [ 567 ] الوسائل 3 : 336 / 2 و 3 ( 1 ) المفدم من الثّياب : المشبع حمرة ( اللَّسان : فدم ) ( 1 ) العصفر : نبت معروف يصبغ به ( المجمع : عصفر ) [ 568 ] الوسائل 3 : 336 / 1 [ 569 ] الوسائل 3 : 337 / 2 و 3 [ 570 ] الوسائل 3 : 337 / 1